الشيخ علي المشكيني

433

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثالثة : لو جرحه ، فداوى نفسه بدواء سمّي ، فإن كان مُجهِزاً فالأوّل جارح ، والقاتل هو المقتول ، فلا دية له ، ولوليّه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص ، وإلّاكان له أرش الجراحة . وإن لم يكن مجهزاً ، وكان الغالب فيه السلامة ، فاتّفق فيه الموت ، سقط ما قابل فعل المجروح ، وهو نصف الدية ، وللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية .